السيد يوسف المدني التبريزي
22
قواعد الأصول
[ ( القاعدة الخامسة ) في بيان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ؛ ] انّ هذه القاعدة من القضايا المسلّمة بين الأصوليين والأخباريين ولا نزاع بينهم في هذه القاعدة إذ لا يتوهّم انكارها ممّن له أدنى مسكة ودراية فضلا عن مثل هؤلاء الاجلّة وكذا لا ريب في انّ من القواعد المسلّمة بين الفريقين قاعدة دفع الضرر المحتمل الأخروي ، ( وكذا ) لا اشكال أيضا في ورود القاعدة الأولى على القاعدة الثانية وانّه في فرض جريانها في مورد يقطع فيه بعدم العقوبة فلا يحتمل فيه الضرر والعقوبة ، كي تجرى فيه القاعدة الثانية ويقع بينهما التعارض فحينئذ النّزاع بين الأخباريين والأصوليين في انّ مورد الشّبهة كان مندرجا تحت قاعدة القبح أو تحت قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، ( فذهب الاخباريّون ) إلى اندراجه تحت القاعدة الثانية بدعوى وجود البيان على التكليف المشتبه من جهة العلم الاجمالي أو من جهة اخبار الاحتياط ، ( واما الاصوليّون ) فذهبوا إلى اندراجه تحت القاعدة الأولى